بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
لا يجوز للزوجة أن تقدم عمل النوافل على تلبية حاجة زوجها، فإن تلبيتها لحاجة زوجها فرض عليها، ومعلوم أن الفرض مقدم على السنة فإن أرادت أن تتطوع فليكن هذا بإذن الزوج إن كان حاضراً .
وإن استطعت المرأة أن توفِّق بين قيامها لليل وتلبية حاجة زوجها فهذا خير لها، وتؤجر على هذا وعلى ذاك.
وإن كان الأولى والأكمل أن يتعاون الزوجان على الزيادة في الطاعة، والمسارعة في الخيرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء" أخرجه أبو داود وابن ماجه. وهذا يفيد استحباب ندب الأهل لفعل الطاعات وإن كانت هذه الطاعات غير واجبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
لا يحل لها [أي التطوع بدون إذن الزوج] ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة؟ ! حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه). ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، ولفظهم:(لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه).
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه، فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها:/ فكيف يكون حالها إذ طلبها فامتنعت؟ ! وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح). وفي لفظ:(إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح).
وقد قال اللّه تعالى:{فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} [النساء:34]، فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي:مداومة على طاعة زوجها. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى:{وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عليهنَّ سَبِيلاً} [النساء:34].
وليس على المرأة بعد حق اللّه ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لو كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها). وعنه صلى الله عليه وسلم أن النساء قلن له:إن الرجال يجاهدون، ويتصدقون، ويفعلون، ونحن لا نفعل ذلك. فقال:(حسن فعل أحدكن يعدل ذلك) أي:أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء اللّه وإكرامه لها، من غير أن تعمل ما يختص بالرجال.
والله أعلم.